responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 8

5279 . الثاني: الختان مستحبّ يوم السابع، ولو أخّر جاز، ولا يجوز تأخيرُهُ إلى البلوغ، فإن بلغ ولم يختن، وجب أن يختن نفسه، أما خفض الجواري فإنّه مستحبّ ولا يجب، وإن بلغن .

ولو أسلم الكافر وهو غير مختن، وجب أن يختن نفسه، وإن طعن في السنّ والمرأة لو أسلمت استحبّ خفضها ولم يجب ولو مات المسلم غير مختن مع بلوغه، لم يجب ختنه.

ويستحبّ ثقب الأُذن يوم السابع أيضاً، وليس بواجب بلا خلاف .

5280 . الثالث: العقيقة مُستحبّةٌ استحباباً مؤكّداً، وقال المرتضى قدس الله روحه: إنّها واجبةٌ. [1] وليس بمعتمد.

5281 . الرابع: يستحبّ أن تكون العقيقة والحلق في موضع واحد، وأن يعقّ عن الذّكر بذكر وعن الأُنثى بأُنثى، ولا يجزئ في القيام بالسّنة الصدقةُ بثمنها، ولو عجز الأبُ أخّرها إلى المكنة .

ولو لم يعقّ الوالدُ استحبّ للولد مع بلوغه أن يعقّ عن نفسه .

ويستحبّ أن تجمع العقيقةُ صفاتِ الأُضحية، وأن تخصّ القابلة بربعها الّذي يلي الورك بالفخذ، ولو لم تكن له قابلةٌ أُعطيت الأُمّ ذلك تتصدّق به .

ولو مات الصبيّ يوم السابع قبل الزوال، سقطت، ولو مات بعده لم يسقط استحبابها .

ويكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة، وروي: ولا أحد من عياله،[2] وأن تُكسر عظامها، بل تُفصل أعضاؤه .


[1] الانتصار: 406، المسألة 233 ، كتاب الصيد والذبائح .
[2] الوسائل: 15 / 156، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست