responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 647

تتمّة :

لا يجوز تناول مال الغير إلاّ بإذنه، ويجوز مع عدم الإذن الأكل من بيت تضمّنته الآية [1] إلاّ إذا عرف منه الكراهية فيحرم عليه الأكل حينئذ ، وليس له أن يحمل منه شيئاً وإن لم يعلم الكراهية.

وهل يحلّ أكل ما يمرّ به الإنسان من ثمر النخل والزرع والشجر؟ فيه روايتان .[2]

ويستحبّ للآكل غسلُ يده قبل الأكل وبعده، ومسحُ اليد بالمنديل ، والتسميةُ عند الشروع، فإن تعدّدت الألوان سمّى عند تناول كلّ واحد منها، وإن قال بسم الله على أوّله وآخره، أجزأه، والحمدُ عند الفراغ، والأكل والشربُّ باليمين اختياراً، ويكره باليسار إلاّ لضرورة .

وينبغي أن يبدأ صاحبُ الطعام بالأكل وأن يكفّ أخيراً ، ويبدأ بغسل يد من على يمينه، ثمّ يدور حتّى ينتهي إليه ، وتُجْمع غسالةُ الأيدي في إناء واحد، فإذا فرغ استلقى على قفاه، ووضع رجله اليمنى على اليسرى، والتخلل، ولفظ فتات[3] الخبز، والبدأةُ بالصلاة إلاّ مع انتظار غيره له.

ويكره الاتّكاء عند الأكل ، والتملّي، وربما حرم، والأكل على الشِّبَعِ،


[1] النور: 61.
[2] إحداهما تدلّ على الجواز، والأُخرى على المنع. لاحظ الوسائل: 13 / 14 ـ 15 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار .
[3] قال الطريحي في مجمع البحرين: فُتات الشيء: ما تكسّر منه، فتّ الرجل الخبز فتاً من باب قتل: كسره بالأصابع .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست