responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 643

ولو وقع غيرُ الدّم من النجاسات أُريق المائع ، وغُسل الجامد إجماعاً .

6260. الثالث: البول، وهو حرام من كلّ حيوان يحرم أكلُهُ ، كالكلب، والخنزير، والأسد، أو يحلّ أكلُهُ ، كبول الشاة، وسُوِّغ بولُ الإبل خاصّةً للاستشفاء، وقيل: يحلّ بول كلّ مأكول اللحم،[1] وليس بمعتمد، وكذا يحرم المني وغيره من الأعيان النجسة.

ويحرم استعمال شعر الخنزير، فإن اضطرّ استعمل مالا دسم فيه، وغَسَلَ يَدَه .

ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة[2] .

6261. الرابع: لبنُ محرّمِ الأكل حرامٌ ، كلبن الهرّة والذئبة، ويحلّ لبنُ كلّ مأكول اللحم، ويكره لبن مكروه اللّحم كالأتن، وليس محرّماً.

6262. الخامس : كلُّ مائع عَرَضَ له التنجيسُ بملاقاة النجاسة، حرامٌ أكلُهُ ، ولا يقبل التطهير، ويجوز الاستصباح بالدّهن النجس تحت السماء، ويحرم تحت الظّلال، لا لنجاسة الدخان، فإنّ دخان النجس طاهرٌ، [3] وكذا ما أحالَتْهُ النار من الأعيان النجسة إلى الرماد والدخان .

ويجوز بيعُ الدهن النجس، ويجب الإعلام بالنجاسة.


[1] ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار: 424 ، المسألة 242 ، وابن إدريس في السرائر: 3 / 125.
[2] قال الشيخ في النهاية: 587: ويجوز أن يُعمل من جلود الميتة دلوٌ يُستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب، وتجنّبه أفضل .
[3] لم يذكر وجه التحريم ولعّله من باب التّعبّد كما صرّح به الشهيد في المسالك ، لاحظ المسالك: 12 / 84 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست