6262. الخامس : كلُّ مائع عَرَضَ له التنجيسُ بملاقاة النجاسة، حرامٌ أكلُهُ ، ولا يقبل التطهير، ويجوز الاستصباح بالدّهن النجس تحت السماء، ويحرم تحت الظّلال، لا لنجاسة الدخان، فإنّ دخان النجس طاهرٌ، [3] وكذا ما أحالَتْهُ النار من الأعيان النجسة إلى الرماد والدخان .
ويجوز بيعُ الدهن النجس، ويجب الإعلام بالنجاسة.
[1] ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار: 424 ، المسألة 242 ، وابن إدريس في السرائر: 3 / 125. [2] قال الشيخ في النهاية: 587: ويجوز أن يُعمل من جلود الميتة دلوٌ يُستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب، وتجنّبه أفضل . [3] لم يذكر وجه التحريم ولعّله من باب التّعبّد كما صرّح به الشهيد في المسالك ، لاحظ المسالك: 12 / 84 .