responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 642

وأواني الخمر طاهرةٌ بعد الاستطهار بالغسل حتّى يزول العين، سواء كانت خشباً، أو قرعاً، أو خزفاً غير مغضور، أو كانت مدهونة، والمنع الوارد[1] في ذلك يحمل على الكراهية.

والذمّي إذا باع خمراً أو خنزيراً، ثمّ أسلم حلّ له قبض الثمن .

ولا يحرم شيءٌ من الربوبات والأشربة وإن شمّ منها رائحة المسكر، كربّ الرّمان والأترج والسكنجبين وغيرها، لأنّه لا يسكر كثيره.

ويكره الإسلافُ في العصير، والاستشفاءُ بمياه الجبال الحارّة، وأكلُ ما باشره الجنبُ والحائضُ المتّهمان، وما يعالجه غيرُ المتوقّي[2]من النّجاسات، وسقيُ الدّوابّ المسكر.

6259. الثاني: الدّم المسفوح حرام نجسٌ، سواء كان المذبوح مأكولاً أو لم يكن، وغير المسفوح كدم الضفادع والبراغيث كذلك، إلاّ ما يستخلف في لحم المأكول المذكّى ممّا لا يدفعه الحيوان، فإنّه طاهر سائغ.

ولو وقع شيءٌ من الدّم المسفوح في غيره حرم، وقيل: لو وقع يسير الدّم في قِدْر تغلي على النار، حلّ المرق إذا ذهب الدم بالغليان.[3]وليس بمعتمد، والحقُّ تحريمُهُ ، وغُسل اللحم والتوابل[4] .


[1] لاحظ الوسائل: 2 / 1075 ، الباب 52 من أبواب النجاسات، الحديث 2 ; والتهذيب: 9 / 115 برقم 499 .
[2] في «ب»: «غير المستولي» وهو مصحّف والصّحيح ما في المتن .
[3] القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة: 582 ، والشيخ الطوسي في النهاية: 588 .
[4] قال الفيومي في المصباح المنير: 1 / 90: التابل، بفتح الباء وقد تكسر ، هو الابزار ، ويقال: انّه معرب، يقال: توبلت القدر: إذا أصلحته بالتابل ، والجمع التوابل .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست