responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 641

النظر الثاني: في المائعات

ويحرم منها خمسة أشياء:

6258. الأوّل : المسكرات أجمع ، كالخمر، والنبيذ، والبِتْع وهو المتّخذ من العسل، والنقيع وهو المتّخذ من الزبيب، والمِزر المتّخذ من الذّرة، والفضيخ المتّخذ من التمر والبُسر ، وكلّ ما أسكر كثيرُهُ فالقليلُ منه حرامٌ ، وحكم الفقّاع حكمُ المسكر بالإجماع.

ويحرم العصير إذا غلى ، بأن يصير أسفلُهُ أعلاه، سواء غلى من نفسه أو بالنار، فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه حلّ ، ولا يحلّ لو ذهب أقلّ، ولو انقلب خلاًّ ، حلّ الجميع مطلقاً ، وكذا الخمر يحلّ لو انقلب خلاًّ، سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج ، وإن كان العلاج مكروهاً، ولا فرق بين استهلاك [1] ما يُعالج به أو لا، ولو عولج بنجاسة، أو بشيء نجس، أو باشره كافرٌ لم يطهر بالانقلاب .

ولو ألقى في الخمر خلاًّ حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس ، لم يحلّ ولم يطهر، وقولُ الشيخ (رحمه الله): إذا وقع قليلُ خمر في خلٍّ لم يجز استعمالُهُ حتّى يصير ذلك الخمر خلاًّ،[2] ليس بجيّد.

ولا يعوّل على قول من يستحلّ شرب العصير مع الغليان في ذهاب ثلثيه[3] من المسلمين، والوجه الكراهة، ويقبل قول من لا يستحلّ شربه إلاّ بعد ذهابهما فيه .

وبصاقُ شارِبِ المسكرِ وغيرِهِ من النجاسات طاهرٌ مالم يكن متغيّراً بها، وكذا دمعُ المكتحل بالنجس طاهرٌ مالم يتلوّن به .


[1] في «أ»: بين استهلاكه .
[2] النهاية: 592 ـ 593 .
[3] مقول قول من يستحلّ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست