6258. الأوّل : المسكرات أجمع ، كالخمر، والنبيذ، والبِتْع وهو المتّخذ من العسل، والنقيع وهو المتّخذ من الزبيب، والمِزر المتّخذ من الذّرة، والفضيخ المتّخذ من التمر والبُسر ، وكلّ ما أسكر كثيرُهُ فالقليلُ منه حرامٌ ، وحكم الفقّاع حكمُ المسكر بالإجماع.
ويحرم العصير إذا غلى ، بأن يصير أسفلُهُ أعلاه، سواء غلى من نفسه أو بالنار، فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه حلّ ، ولا يحلّ لو ذهب أقلّ، ولو انقلب خلاًّ ، حلّ الجميع مطلقاً ، وكذا الخمر يحلّ لو انقلب خلاًّ، سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج ، وإن كان العلاج مكروهاً، ولا فرق بين استهلاك [1] ما يُعالج به أو لا، ولو عولج بنجاسة، أو بشيء نجس، أو باشره كافرٌ لم يطهر بالانقلاب .
ولو ألقى في الخمر خلاًّ حتّى استهلكه الخلّ أو بالعكس ، لم يحلّ ولم يطهر، وقولُ الشيخ (رحمه الله): إذا وقع قليلُ خمر في خلٍّ لم يجز استعمالُهُ حتّى يصير ذلك الخمر خلاًّ،[2] ليس بجيّد.
ولا يعوّل على قول من يستحلّ شرب العصير مع الغليان في ذهاب ثلثيه[3] من المسلمين، والوجه الكراهة، ويقبل قول من لا يستحلّ شربه إلاّ بعد ذهابهما فيه .
وبصاقُ شارِبِ المسكرِ وغيرِهِ من النجاسات طاهرٌ مالم يكن متغيّراً بها، وكذا دمعُ المكتحل بالنجس طاهرٌ مالم يتلوّن به .
[1] في «أ»: بين استهلاكه . [2] النهاية: 592 ـ 593 . [3] مقول قول من يستحلّ .