الرقبة إلى الذَّنَب، والعِلباءُ، وهي عصبتان عريضتان صفراوان، ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب، والغُدَدُ، وذاتُ الأشاجع، وهي أُصول الأصابع الّتي تتّصل بعصب ظاهر الكفّ ، والحَدَقُ الّذي هو السواد، والخَرَزَةُ الّتي في وسط الدّماغ الّذي هو المخُّ ، ولونُها يخالف لونَهُ ، وهي بقدر الحمّصة ، إلى الغبرة ما يكون»[1].
وتكره الكُلى ، وأُذنا القلب، والعروقُ، وإذا شوي الطّحال مثقوباً حرم ما تحته من اللحم وغيره، ولو كان اللحم فوقه، حلّ خاصّةً، ولو لم يكن مثقوباً لم يحرم ما تحته .
6256. الرابع: الطين، وكلُّهُ حرامٌ، طاهراً كان أو نجساً، ويجوز أكلُ الطين الأرمنيّ[2] للمنفعة، وكذا يجوز تناول قدر الحمّصة من تربة الحسين (عليه السلام)للاستشفاء.
6257. الخامس: السمومْ القاتلةُ قليلُها، حرامٌ، أمّا ما لا يقتل قليلُهُ ويقتل كثيرُهُ كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل ، فانّه يجوز تناول القليل الّذي يؤمن معه التلف، أمّا ما يخاف التّلف كالمثقال من السقمونيا، فإنّه يحرم استعمالُهُ ، وكذا لو خيف تغيّر المزاج.
[1] هكذا أيضاً في السرائر: 3 / 111 ، وفي المسالك: 12 / 62 مكان تلك الجملة: «تميل إلى الغبرة». [2] قال الشهيد الثاني (رحمه الله): وهو طين مخصوص يجلب من إرمينية يترتّب عليه منافع، خصوصاً في زمن الوباء والإسهال وغيره ممّا هو مذكور في كتب الطبّ . المسالك: 12 / 69 .