responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 639

ويحلّ من الميتة ما لا تحلّ له الحياة، كالصوف ، والشعر، والوبر ، والريش، بشرط الجزّ أو غسل موضع الاتّصال ، وكالقرن، والعظم، والظلف، والسّن، والبيض إن اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحةُ مستثناةٌ مما تحلّه الحياة من الميتة.

وسوّغ الشيخ (رحمه الله) استعمال لبس الميتة [1] للرّواية.[2] والوجهُ المنعْ .

ولو امتزج الذكيّ بالميّت اجتنب الجميع حتّى يعلم الذكيّ منه، ولو بيع على مستحلّ الميتة، جاز مع قصد بيع الذكيّ، والرواية الحسنة[3]دالّةٌ على الإطلاق.

ولو وجد لحماً لا يدري أذكيٌّ هو أو ميتة، قال الشيخ: يطرح في النار، فإن انقبض فهو ذكيٌّ وإن انبسط فهو ميتةٌ للرواية .[4]

6255. الثالث: يحرم من الذبائح تسعةُ أشياء: الدمُ، والفرثُ، والقضيبُ، والفرجُ ظاهرُهُ وباطنُهُ، والطحالُ، والأُنثيان، والمثانةُ، والمرارةُ ، والمشيمةُ، وأضاف أكثر علمائنا[5] النخاع، وهو الخيط الأبيض الّذي ينظم الخرز ممتدّاً من


[1] النهاية: 585 .
[2] الوسائل: 16 / 365 ـ 366 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 3 و 9 و 10 .
[3] الوسائل: 16 / 370 ، الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1 و 2.
[4] التهذيب: 9 / 48 برقم 200 ، ولاحظ الوسائل: 16 / 370 ، الباب 37 من أبواب الأطعمة المحرمة، ذيل الحديث الأوّل .
[5] منهم الشيخ في النهاية: 585 ، وابن إدريس في السرائر: 3 / 111 ، والقاضي في المهذّب: 2 / 441 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست