responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 638

أو لم تنسلخ، ولو كانت ميتةً فإنّها لا تحلّ على التقديرين [1] وهو جيّد.

6252. الخامس: بيض السمك تابعٌ ، فما كان مباحاً فبيضُهُ مباحٌ، وما كان حراماً فبيضُهُ حرامٌ، ولو اشتبه، أُكل الخشن لا الأملس .

الفصل الثاني: في غير الحيوان

فهو إمّا جامد أو مائع

النظر الأوّل: في الجامد

ويحرم منه خمسة أشياء:

6253. الأوّل : الأعيان النجسة إمّا بالذات كالعذرات، وإمّا بالامتزاج كالأعيان الطاهرة إذا عرض لها التنجيس بملاقاة النجاسة، فإن قبلت الطهارة حلّت بعد التطهير، وإلاّ فلا.

ولو باشر الكافر طعاماً برطوبة، نجس وحَرُمَ استعماله، حربيّاً كان أو ذميّاً.

6254. الثاني: الميتة وفي حكمها كلّ ما أُبين من حيٍّ يحرم أكلُهُ واستعماله والاستصباح به مطلقاً، أمّا الدهن إذا عرض له التنجيس فإنّه يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصّةً .


[1] السرائر: 3 / 100 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست