responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 637

البحر، كخنزيره وكلبه، وما عدا غير السمك ذي الفلس على ما تقدّم .

6249. الثاني: يجوز أكل الكنعت[1] والرَّبيثا بفتح الراء، والإربيان بكسر الألف، وهو أبيض كالدود والجراد، والطِّمر ـ بكسر الطاء وتسكين الميم ـ ، والطَّبَراني ـ بفتح الطاء ـ ، والإبلامي ـ بكسر الهمزة ـ ، لأنّها أسماك ذات فلوس .

6250. الثالث: يحرم الجلاّل من السمك إلاّ بعد استبرائه يوماً إلى الليل في ماء طاهر، يطعم شيئاً طاهراً، ويحرم ما نضب [2] عنه الماء ومات قبل أخذه، والطافي وهو ما يموت في الماء ، سواء مات بسبب كضرب العلق[3] وحرارة الماء، أو بغير سبب، أو يموت في شبكة الصائد أو حظيرته .

ولو اختلط الميّت بالحيّ ولم يتميّز، فالصحيح تحريم الجميع .

ولو وجد سمكة على الساحل ولم يعلم أذكيّةٌ أم ميتة، فليرمها في الماء ، فإن طفت على ظهرها، فهي ميتةٌ، وإن طفت على وجهها فهي ذكيّةٌ.

6251. الرابع: إذا شقّ جوف سمكة فوجد فيها أُخرى ، حلّت إن كانت ذات فلس، وإلاّ فلا، واشترط ابن إدريس حياتها وقت الأخذ [4] وهو جيّدٌ، أما لو شقّ جوف حيّة فوجد فيها سمكة ذات فلس، قال الشيخ: إن لم تكن منسلخة حلّ أكلها وإلاّ فلا[5] وقال ابن إدريس: إنّما تحلّ لو كانت حيّة، سواء انسلخت


[1] في مجمع البحرين: «الكَنْعَد بالدال المهملة: ضرب من سمك البحر .

وفي السرائر: 3 / 99 : ولا بأس بأكل الكنعت، ويقال أيضاً: الكنعد، بالدال غير المعجمة.
[2] نضب الماء نضوباً من باب قعد: غار في الأرض . المصباح المنير: 2 / 316 .
[3] العَلَق: دويبة حمراء تكون في الماء ، تعلق بالبدن وتمصّ الدم. النهاية لابن الأثير: 3 / 290 .
[4] السرائر: 3 / 100 .
[5] النهاية: 576 .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست