responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 636

6245. السابع: يحرم الزنابير، والذباب، والبقّ، والبراغيث، وغير ذلك من المستخبثات.

6246. الثامن: البيض تابعٌ، فكلّ طير يؤكل لحمه حلّ أكل بيضه، ويحرم بيض ما يحرم أكلُهُ ، فإن اشتبه، أُكل ما اختلف طرفاه، واجتنب ما اتّفق .

6247. التاسع: المجثّمة حرام، وهي الدّابّة أو الطير تجعل غرضاً وترمى بالنشّاب حتّى تموت، وكذا المصبورة، وهي الّتي تُجرْح وتُحْبس حتّى تموت.

الثالث: حيوان البحر

وفيه خمسة مباحث :

6248. الأوّل : إنما يحلّ من حيوان البحر السّمك الّذي له فلس خاصّةً، وهو القشر، ويحرم ما عدا ذلك، سواء كان سمكاً ليس له فلس أو لم يكن سمكاً، والجِرّيّ بكسر الجيم حرام، وكذا الجِرّيث، وفي الزّمّار والمارماهي والزّهو روايتان: إحداهما التحريم وهو قول ابن إدريس،[1]والآخر الكراهية، وهو قول الشيخ (رحمه الله) [2].

ويحرم السُّلحْفاة والضفادع والرقاق [3] والسَّرَطان[4] وجميع حيوان


[1] السرائر: 3 / 99 .
[2] النهاية: 576 .
[3] قال أبو هلال العسكري في التلخيص: 392: السُّلَحْفاة ، بفتح اللام وسكون الحاء ، والجمع سلاحِف ، وهي فارسيّة معربة ، وأصلها سُولاحْ با ; وفي لسان العرب: 5 / 288: الرَّقُّ: ضرب من دوابّ الماء شبه التِّمْساح .
[4] قال في المسالك: 12 / 16: والسَّرَطان بفتح أوّله وثانيه، ويسمّى عقرب الماء .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست