6240. الثاني : يحرم من الطير كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، ولو تساويا، أو كان الدفيف أكثر حلّ ، ويحرم أيضاً ما ليس له قانصةٌ ولا حوصلةٌ ولا صيصيّةٌ، ويحلّ ما وُجد فيه أحدها مالم ينصّ على تحريمه .
6241. الثالث: يكره الهدهد والفاختة، والقبّرة، والحُبارى ، على رواية شاذّة[1] والشِّقِرّاق ـ بكسر الشين والقاف ـ ، والصُرّد والصُوّام ـ بضم الصاد ـ وهو أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل .
6242. الرابع: الحمام كلُّهُ حلالٌ كالقماريّ، والدباسيّ، والورشان، والحَجَل ، والدُّرّاج، والقبج، والقطا، والطيهوج ، والكَرَوان، والكُرْكيّ، وكذا جميع الدجاج حبشيّاً كان أو غير حبشيّ، والصَّعْو[2] ، والعصافير، والقنابر ، والزرازير .
6243. الخامس: يعتبر في طير الماء ما يعتبر في طير المجهول، فإن غلب دفيفُهُ، أو ساوى الصفيف، أو كان له قانصةٌ أو حوصلةٌ أو صيصيّةٌ، حلّ ، سواء كان يأكل السّمك أو لا، وإن لم يكن فيه شيءٌ من ذلك كان حراماً.
6244. السادس: لو كان الطير جلاّلاً، حرم حتّى يستبرأ، فالبطّة وشبهها بخمسة أيّام، والدّجاجة وشبهها بثلاثة أيّام، وما عدا ذلك يستبرأ بما يزيل حكم الجلل.
[1] وكذا في السرائر: 3 / 103 ، لاحظ الوسائل: 16 / 350 ، الباب 21 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1 و 2 و 3 ـ قال في الجواهر: 36 / 315 بعد نقل الروايات: وهي غير دالة على الكراهة بل لعلّ صحيح كردين دالٌ على الندب .
وقال في المسالك: 12 / 47: وأمّا الحبارى فما وقفت على ما يقتضي كراهتها، وفي التحرير: «انّ به رواية شاذّة» . ثم نقل الحديث الأوّل من الباب 21 من أبواب الأطعمة المحرمة وقال: وكأنّ نفي البأس يشعر بالكراهة . [2] في «أ»: والصّعوة .