responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 634

ولو شرب بولاً لم يحرم وغُسل ما في بطنه وأُكل .

ولو شرب لبن امرأة واشتدّ ، كره لحمُهُ ولم يكن محظوراً.

6238. الرابع: لو وطئ الإنسان حيواناً حرم أكل لحمِهِ ولحم نسله، ووجب إحراقُهُ بالنار، فإن اشتبه بغيره، قسّمه قسمين ، وأقرع وهكذا حتّى تبقى واحدة.

الثاني : في الطيور

وفيه تسعة مباحث :

6239. الأوّل : يحرم من الطيور كلُّ ذي مِخْلاب قوي به على الطائر، كالبازيّ والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعف كالنسر والحِدَأة[1] والرخمة[2] والبغاث [3] والغداف من الغربان، وهو الكبير الأسود الّذي يأكل الجيف، ويفرس ، ويسكن الخربان، وكذا الأغبر الكبير الّذي يفرس ويصيد الدراج ،وكذا الأبقع طويل الذنب، وأمّا الزّاغ وهو غراب الزّرع الصغير الأسود، ففيه قولان أقربُهما الكراهيةُ .

ويحرم الخفاش والطاووس، وفي الخُطّاف روايتان. [4] وجزم ابن إدريس بتحريمه.[5]


[1] في مجمع البحرين: الحدأة: طائر خبيث .
[2] في المصباح المنير : 1 / 271 : الرخمة: طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث ، وليس من الصيد .
[3] في مجمع البحرين: البغاث ـ بالباء الموحّدة المثلّثة ـ : طائر أبيض، بطيء الطيران أصغر من الحدأة .
[4] الوسائل: 16 / 343 ، الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1 و 2 (والحديث الأوّل يدلّ على الحرمة والثاني يدلّ على الحلّ).
[5] السرائر: 3 / 104 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 634
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست