ولو شرب لبن امرأة واشتدّ ، كره لحمُهُ ولم يكن محظوراً.
6238. الرابع: لو وطئ الإنسان حيواناً حرم أكل لحمِهِ ولحم نسله، ووجب إحراقُهُ بالنار، فإن اشتبه بغيره، قسّمه قسمين ، وأقرع وهكذا حتّى تبقى واحدة.
الثاني : في الطيور
وفيه تسعة مباحث :
6239. الأوّل : يحرم من الطيور كلُّ ذي مِخْلاب قوي به على الطائر، كالبازيّ والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعف كالنسر والحِدَأة[1] والرخمة[2] والبغاث [3] والغداف من الغربان، وهو الكبير الأسود الّذي يأكل الجيف، ويفرس ، ويسكن الخربان، وكذا الأغبر الكبير الّذي يفرس ويصيد الدراج ،وكذا الأبقع طويل الذنب، وأمّا الزّاغ وهو غراب الزّرع الصغير الأسود، ففيه قولان أقربُهما الكراهيةُ .
ويحرم الخفاش والطاووس، وفي الخُطّاف روايتان. [4] وجزم ابن إدريس بتحريمه.[5]
[1] في مجمع البحرين: الحدأة: طائر خبيث . [2] في المصباح المنير : 1 / 271 : الرخمة: طائر يأكل العذرة وهو من الخبائث ، وليس من الصيد . [3] في مجمع البحرين: البغاث ـ بالباء الموحّدة المثلّثة ـ : طائر أبيض، بطيء الطيران أصغر من الحدأة . [4] الوسائل: 16 / 343 ، الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1 و 2 (والحديث الأوّل يدلّ على الحرمة والثاني يدلّ على الحلّ). [5] السرائر: 3 / 104 .