responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 633

والحشار كلّها حرام، كالحيّة والفأرة [1] والعقارب والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والقمل والبراغيث والديدان والجعلان .

والمسوخ كلُّها حرام كالفيل والدُّبّ والقردة.

6236. الثاني: الحيوانُ المحلَّلُ قد يعرض له التحريمُ بالجلل، وهو أن يتغذى عذرة الإنسان لا غير، فإن كان مختلطاً بأكل العذرة وغيرها ، كان مكروهاً لا محظوراً.

ويحلّ الجلاّل بالاستبراء، فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً، بأن تربط وتُطعم علفاً طاهراً هذه المدّة ، والبقرة بعشرين يوماً ، والشاة بعشرة أيّام.

ولو جلّ أحد البهائم غير هذه الثلاثة، حرم ووجب استبراؤه بمدّة يخرجه عن اسم الجلل، بأن يصير غذاؤه أجمع ممّا يجوز أكله.

6237. الثالث: لو شرب الحيوان المحلَّل لبنَ خنزيرة واشتدّ ، حرم لحمُهُ ولحمُ نسله، ولو رضع دفعة أو دفعتين فما زاد بحيث لا يشتدّ لحمه كان مكروهاً غير محظور، ويستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام ، فإن كان ممّا يأكل العلف كبشاً وغيره أطعم ذلك، وإلاّ سقي من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيّام .

ولو شرب خمراً لم يحرم لحمُهُ بل يغسل ويُؤكل، [2] ولا يؤكل ما في جوفه، وقوّى ابن إدريس الكراهية[3] .


[1] قال أبو هلال العسكري في التلخيص: 288: يقال للفأرة الغُفَّةُ، وأصل الغُفّة القُوتُ، وسمّيت الفأرة بذلك ، لأنّها قُوتْ السِّنّور .
[2] في «أ»: ويطهر بالغسل ويؤكل .
[3] السرائر: 3 / 97 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست