6236. الثاني: الحيوانُ المحلَّلُ قد يعرض له التحريمُ بالجلل، وهو أن يتغذى عذرة الإنسان لا غير، فإن كان مختلطاً بأكل العذرة وغيرها ، كان مكروهاً لا محظوراً.
ولو جلّ أحد البهائم غير هذه الثلاثة، حرم ووجب استبراؤه بمدّة يخرجه عن اسم الجلل، بأن يصير غذاؤه أجمع ممّا يجوز أكله.
6237. الثالث: لو شرب الحيوان المحلَّل لبنَ خنزيرة واشتدّ ، حرم لحمُهُ ولحمُ نسله، ولو رضع دفعة أو دفعتين فما زاد بحيث لا يشتدّ لحمه كان مكروهاً غير محظور، ويستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام ، فإن كان ممّا يأكل العلف كبشاً وغيره أطعم ذلك، وإلاّ سقي من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيّام .
ولو شرب خمراً لم يحرم لحمُهُ بل يغسل ويُؤكل، [2] ولا يؤكل ما في جوفه، وقوّى ابن إدريس الكراهية[3] .
[1] قال أبو هلال العسكري في التلخيص: 288: يقال للفأرة الغُفَّةُ، وأصل الغُفّة القُوتُ، وسمّيت الفأرة بذلك ، لأنّها قُوتْ السِّنّور . [2] في «أ»: ويطهر بالغسل ويؤكل . [3] السرائر: 3 / 97 .