responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 631

وفيه مطلبان

المطلب الأوّل : في حال الاختيار

وفيه فصلان

الفصل الأوّل: في الحيوان وأقسامه ثلاثة

الأوّل: في البهائم

وفيه أربعة مباحث :

6235.الأوّل: يباح من حيوان الحضر الإبلُ والبقرُ والغنمُ ، ويكره الخيلُ وأشدّ منه كراهةً الحمر الأهليّة، وأشدّ منها كراهة البغل ، وقيل: إنّ الحمار أشدّ كراهة،[1] ويحرم ما سوى ذلك مثل الكلب والخنزير والسِّنّور .


[1] القائل هو القاضي ابن البراج على ما نسبه إليه في الجواهر، لاحظ جواهر الكلام: 36 / 269 ، وقال الشهيد في المسالك: 12 / 24: وقيل: إنّ الحمار آكد كراهة من البغال، لأنّه متولّد من مكروهين قوييّ الكراهة، بخلاف البغل فانّه متولّد من ضعيف وقويّ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست