responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 6

5275 . الثالث: يستحبّ تسميته بإحدى الأسماء المستحسنة، وروي استحباب التسمية يوم السابع [1] وأفضلها ما تضمّن العبوديّة لله تعالى، ثمّ أسماء الأنبياء(عليهم السلام)وأفضلها محمّد ثم أسماء الأئمة (عليهم السلام)، وروي عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد وأحمد وعلي والحسن والحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء [2].

ويستحبّ الكنية مخافة النبز،[3] ويكره التسمية بحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وضرار .

وعن الصادق (عليه السلام): «إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى وعن أبي الحكم وعن أبي مالك وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمّداً».[4]

5276 . الرابع: يستحبّ التهنئة لمن ولد له، بأن يقال: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشدّه، ورُزِقْتَ بِرَّهُ.

5277 . الخامس: روي استحباب أكل السفرجل للمرأة الحامل، فانّ الولد يكون أطيب ريحاً وأصفى لوناً.

وقال أمير المؤمنين عليّ (عليه السلام): «خير تموركم البرني فأطعموها النساء[5] في نفاسهنّ تخرج أولادكم حكماء» [6].


[1] الوسائل: 15 / 150، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 3 .
[2] الوسائل: 15 / 128، الباب 26 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 .
[3] هو ما يكره من اللقب .
[4] الوسائل: 15 / 131، الباب 29 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 2 .
[5] في المصدر: «فأطعموا نساءكم» .
[6] الوسائل: 15 / 135، الباب 33 من أبواب احكام الأولاد، الحديث 3 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست