responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 580

ولو ظهر عيب سابق فأخذ المشتري أرشه ، فللشفيع أخذه بما بعد الأرش، ولو أمسكه المشتري بغير أرش ، أخذه الشفيع بغير أرش أو ترك .

6191. العاشر: لو اشترى بثمن فظهر مستحقّاً ، فإن كان الشراء بالعين بطل البيع ، ولا شفعة ، ولو أجاز مالكُ الثمن الشراءَ صحّ البيع ، وثبتت الشفعة ، وعلى تقدير عدم الإجازة لو كان الشفيع قد أخذ بالشفعة ، لزمه ردّ ما أخذ على البائع ، وإن كان قد اشترى بثمن في الذمة ، ثمّ نقد الثمن فبان مُستحقّاً ، ثبتت الشفعة ، فإن تعذّر قبضُ الثمن من المشتري لإعسار أو غيره ، فللبائع فسخُ البيع ويقدّم حقّ الشفيع [1] .

ولو دفع الشفيعُ الثمن فبان مستحقاً ، لم تبطل شفعتُهُ ، ووجب عليه دفعُ عوضه .

وإنّما تثبت غصبيّة ما دفعه المشتري بالبيّنة أو بإقرار الشفيع والمتبايعين ، فلو أقرّ المتبايعان وأنكر الشفيع ، لم يقبل قولهما عليه ،ويأخذ بالشفعة ويدفع الثمن إلى صاحبه ، ويرجع البائع على المشتري بعوضه ، إن كان الثمن في الذّمة، وإن كان بالعين رجع بقيمة الشقص .

ولو أقرّ الشفيع والمشتري دون البائع بطلت الشفعة ، ووجب على المشتري ردُّ مثل الثمن الّذي دفعه إلى البائع أو قيمته ، ويبقى الشقص معه بزعم[2] أنّه للبائع ، فيشتري الشقص منه ويتبارآن .


[1] في «ب» : وتقديم حقّ الشفيع .
[2] في «ب» : يزعم .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست