العقد ، ويأخذ الشفيع الشّقصَ ممّن هو في يده ، ويفسخ عقده ، ويدفع الثمن إلى المشتري لا الموهوب .
ولو تقايل المتبايعان ، لم تسقط الشفعة ، وللشفيع فسخُ الإقالة والدرك باق على المشتري ، وكذا لو ردّ المشتري بعيب .
ولو رضي الشفيع بالبيع ثمّ تقايلا ، لم يكن له بالإقالة شفعةٌ ، لأنّها فسخٌ لا بيعٌ .
ولو سأل البائع الشفيعَ الإقالةَ فأقاله لم تصحّ ، لأنّها انّما تثبت بين المتعاقدين ، نعم لو باعه إيّاه صحّ .
6188. السابع : الشفيع إنّما يأخذ من المشتري ودَرَكُهُ عليه ، فلو ظهر الشقص مستحقّاً ، رجع بالثمن على المشتري ، ويرجع المشتري على البائع ، وإن أخذه[1] معيباً ، فله ردّه على المشتري ، أو أخذ أرشه منه ، والمشتري يردّ على البائع ، أو يأخذ منه الأرش ، سواء كان الشفيع أخذ من البائع أو من المشتري .
وحكمُ الشفيع حكمُ المشتري في الردّ بالعيب ، فإن علم المشتري بالعيب دونه ، فللشفيع ردّه على المشتري ، ويسقط الأرش ، لأنّه يأخذ بالثمن الّذي استقرّ عليه العقد .
وإن علم الشفيع دون المشتري ، فلا أرش لأحدهما ولا ردّ ، لأنّ الشفيع أخذه عالماً بعيبه ، والمشتري زال ملكه عنه بأخذ الشفيع ، فلا ردّ ولا أرش له ،