responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 576

العقد ، ويأخذ الشفيع الشّقصَ ممّن هو في يده ، ويفسخ عقده ، ويدفع الثمن إلى المشتري لا الموهوب .

ولو تقايل المتبايعان ، لم تسقط الشفعة ، وللشفيع فسخُ الإقالة والدرك باق على المشتري ، وكذا لو ردّ المشتري بعيب .

ولو رضي الشفيع بالبيع ثمّ تقايلا ، لم يكن له بالإقالة شفعةٌ ، لأنّها فسخٌ لا بيعٌ .

ولو سأل البائع الشفيعَ الإقالةَ فأقاله لم تصحّ ، لأنّها انّما تثبت بين المتعاقدين ، نعم لو باعه إيّاه صحّ .

6188. السابع : الشفيع إنّما يأخذ من المشتري ودَرَكُهُ عليه ، فلو ظهر الشقص مستحقّاً ، رجع بالثمن على المشتري ، ويرجع المشتري على البائع ، وإن أخذه[1] معيباً ، فله ردّه على المشتري ، أو أخذ أرشه منه ، والمشتري يردّ على البائع ، أو يأخذ منه الأرش ، سواء كان الشفيع أخذ من البائع أو من المشتري .

وحكمُ الشفيع حكمُ المشتري في الردّ بالعيب ، فإن علم المشتري بالعيب دونه ، فللشفيع ردّه على المشتري ، ويسقط الأرش ، لأنّه يأخذ بالثمن الّذي استقرّ عليه العقد .

وإن علم الشفيع دون المشتري ، فلا أرش لأحدهما ولا ردّ ، لأنّ الشفيع أخذه عالماً بعيبه ، والمشتري زال ملكه عنه بأخذ الشفيع ، فلا ردّ ولا أرش له ،


[1] في «ب»: وإن وجده .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست