responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 54

المرأة مدخولاً بها حائلاً حاضراً زوجها غير غائب عنها مدّةً يعلم انتقالها من قرء إلى آخر، فلو طلّق الحائضَ أو النفساءَ وهي مدخولٌ بها غير حامل، والزوج حاضر معها أو غائب دون المدّة ، لم يقع الطلاق، سواء علم بذلك أولا .

ولو طلّق غيرالمدخول بها، أو الحامل، أو الّتي غاب عنها قدراً يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر، جاز طلاقها مطلقاً وإن اتّفق في الحيض ، وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه، جاز طلاقها مطلقاً .

واعتبر الشيخ في الغيبة شهراً فما زاد[1] والمعتمد ما قلناه حتّى أنّه لو علم أنّها تحيض كلّ شهر حيضة جاز له طلاقها بعد شهر، ولو علم أنّها لا تحيض إلاّ في كلّ خمسة أشهر مثلاً، لم يكن له طلاقها حتّى تمضي هذه المدّة.

ولو عاد من غيبة، فوجد امرأته حائضاً، لم يجز له طلاقها حتّى تطهر، وإن لم يكن واقعها .

5383 . الثالث: قال الشيخ (رحمه الله): إذا كان الزوج حاضراً، وهو لا يصل إلى زوجته بحيث يعلم حيضها ، فهو بمنزلة الغائب، فإذا أراد طلاق امرأته، صبر عليها ما بين شهر إلى ثلاثة أشْهُر ، ثمّ يطلِّقها إن شاء. [2] ومنع ابن إدريس ذلك، وخصّص جواز طلاق الحائض الحائل المدخول بها بالغائب خاصّة .[3]

5384 . الرابع: يشترط كون المرأة مستبرأةً، بأن يطلّقها في طهر لم يقربها فيه بجماع، فلو واقعها في طهر، لم يقع طلاقه في ذلك الطهر.

وهذا الشرط انّما هو في البالغة غير اليائسة الحائل، فلو كانت صغيرةً لم


[1] النهاية: 512 .
[2] النهاية: 518 .
[3] السرائر: 2 / 686 ـ 687 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست