responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 535

ويحتمل عدم الضمان ، لأنّ النابت لا يقصد قصداً صحيحاً فكان كالصناعة المحرّمة .

والبحث في المدبّر والمكاتب المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً والمشروط وأُمّ الولد كالبحث في القنّ ، ولو تحرّر بعض العبد كان حكمُ ذلك البعض حكمَ الأحرار .

6155. الثامن : لو تعذّر ردّ العين كعبد أبق ، أو دابّة شردت ، وجب على الغاصب قيمته ، ويملكها المغصوب منه ، ولا يملك الغاصب العينَ ، بل متى قدر عليها ، وجب ردّها ويستردّ القيمةَ ، وله حبسها إلى أن يأخذ القيمة ، ويجب عليه ردّ نماء المغصوب المتّصل والمنفصل وأُجرة مثله إلى حين دفع البدل إن كان ذا أُجرة ، وهل يجب عليه أُجرة ما بين دفع بدله إلى ردّه ؟ قيل [1] : نعم ، والأقربُ عدمُ الوجوب .

ويجب على المالك ردّ ما أخذه بدلاً إلى الغاصب إن كان باقياً بعينه ، وردّ زيادته المتّصلة كالسّمن دون المنفصلة .

ولو غصب عصيراً فصار خمراً ، وجب عليه قيمة العصير إن تعذّر المثل ، فإن صار خلاًّ وجب ردّه وما نقص من قيمة العصير ، ويسترجع ما أدّاه من بدله .

ولو غصب شيئين فتلف أحدهما فنقصت قيمةُ الباقي بالتفريق ، كالخفّين، ردّ الباقي وقيمة التالف مجتمعاً وأرش النقص ، فلو ساويا ستّة دراهم ، وصار الباقي يساوي درهمين ، ردّه وردّ أربعة دراهم ، وكذا لو شقّ ثوباً بنصفين،


[1] ذهب إليه الشيخ في أحد قوليه لاحظ المبسوط : 3 / 96 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست