responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 525

ولو دلّ السرّاق على المال ضمنه على إشكال ، وكذا لو حلّ رباط سفينة فذهبت أو غرقت .

6144. الثاني عشر: لو أوقد في ملكه ناراً أو في موات فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها ، أو سقى أرضه فسال الماء إلى أرض جاره فغرقها ، لم يضمن إن لم يفرّط بخروج فعله عن العادة .

ولو علم أو غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار اختياراً ضمن ، بأن أجّج ناراً تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها ، أو فتح الماء في أرض غيره ، أو أوقد في دار غيره ، ولو سرى إلى غير الدار الّتي أوقد فيها والأرض الّتي فتح الماء فيها ضمن ، لأنّها سراية عدوان .

ولو أرسل الماء في ملكه بقدر حاجته وهو يعلم أنّه ينزل إلى ملك غيره ، وأنّه لا حاجز يمنعه ضمن ، وكذا لو طرح ناراً في زرعه ، وهو يعلم اتّصال زرعه بزرع غيره وأنّ النار تسري إليه ضمن .

6145. الثالث عشر: لو ألقى صبيّاً في مسبعة ، أو حيواناً يضعف عن الفرار ، فأكله السّبع ضمنه ، ولو غصب شاةً فمات ولدها جوعاً ففي الضمان إشكال ، وكذا لو غصب دابّةً فتبعها الولد ، أو حبس مالكُ الماشية عن حراستها فاتّفق التلف .

ولو ألقت الريح إلى داره ثوبَ غيره ، لزمه حفظُهُ ، لأنّه أمانةٌ حصلت تحت يده على إشكال ، وإن لم يعرف صاحبَهُ فهو لقطةٌ ، ولو عرف صاحبَهُ لزمه إعلامُهُ ، فإن لم يفعل ضمنه .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست