responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 503

وفي موضع الجواز [1] لو قام ورحلُه باق فهو أولى من غيره ، ولو رفعه بنيّة العود فالوجهُ عدمُ الأولويّة وإن استضرّ بتفريق معامليه .

ولو سافر أو قعد في موضع آخر ، أو ترك الحرفة ، أو طال مرضه ، زال اختصاصه قطعا .

ولا يجوز إقطاع مثل هذه المواضع ، إذ الملك ليس مطلوباً منه ، وكذا لا يجوز تحجيره ولا إحياؤه.

6121. الثاني: منفعة المساجد الكونُ للعبادة ، ويجوز الجلوس فيها لغيرها، فمن سبق إلى مكان من مسجد ، فهو أحقّ به مدّة جلوسه ، فإن قام بطل اختصاصُهُ ، ولو عاد كان كغيره .

ولو قام بنيّة العود ، فإن كان رحلُهُ باقياً فيه ، فهو أولى ،وإلاّ فلا، سواء قام لتجديد طهارة ، أو إزالة نجاسة ، أو غيرهما .

ولو سبق اثنان إلى موضع ، فإن أمكن الاجتماع، وإلاّ أُقرع .

ولو جلس في موضع منه ليقرأ عليه القرآن أو العلم ويألفه [2] أصحابه ، فهو كمقاعد الأسواق .

6122. الثالث : منفعة المدارس والربط الاستيطانُ فيها كما اشترطه الواقف ، فمن سكن بيتاً ممّن له السكنى ، فهو أحقّ به وإن طالت المدّة ، ولو شرط الواقف سكنى مدّة لم يتجاوزها ، ولو شرط الاشتغال بالعلم لزم ، فإن أهمل أُخرج ، وإلاّ لم يجز إزعاجه .


[1] في «ب» : وفي مواضع الجواز .
[2] في «أ» : وتألّفه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست