responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 502

لأحد الاختصاصُ بها، وكذا العيون النابعة في المباحة، وماء الغيوث وكلّ مالم يظهر بعمل ولا جرى بحفر نهر، بل لكلّ أحد أخذ ساقية منه فيجري الماء إلى أرضه .

6119. التاسع: القناة المشتركة كالنهر المملوك ، يملكه الحافرون لها بحسب الاشتراك في العمل، ولهم القسمة بنصب خشبة فيها ثقبٌ متساويةٌ ، وتصحّ المهاياة، والوجه عدم لزومها.

الفصل الرابع: في المنافع

وفيه ثلاثة عشر بحثاً :

6120. الأوّل : منفعة الطرق الاستطراق فيها، والناس فيها شرعٌ سواء، ولا يجوز الانتفاع فيها بغير الاستطراق مما يضرّ المارّة ، ويجوز بما لا يفوت فيه منفعة الاستطراق ، كالجلوس الّذي لا ضيق فيه ، ثمّ السابق إلى الجلوس فى المباح أولى ، فلا يجوز (له) [1] إزعاجه ، فإن قام بطل حقُّهُ ، فإن عاد بعد أن سبق إلى مكانه ، لم يكن له الدفع ، ولو قام قبل استيفاء غرضه بعزم العود ، فالوجهُ عدمُ الاختصاص .

ولو جلس للبيع والشراء احتمل المنع إلى المواضع المتّسعة كالرحاب،


[1] ما بين القوسين يوجد في «أ».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست