لأحد الاختصاصُ بها، وكذا العيون النابعة في المباحة، وماء الغيوث وكلّ مالم يظهر بعمل ولا جرى بحفر نهر، بل لكلّ أحد أخذ ساقية منه فيجري الماء إلى أرضه .
6119. التاسع: القناة المشتركة كالنهر المملوك ، يملكه الحافرون لها بحسب الاشتراك في العمل، ولهم القسمة بنصب خشبة فيها ثقبٌ متساويةٌ ، وتصحّ المهاياة، والوجه عدم لزومها.
الفصل الرابع: في المنافع
وفيه ثلاثة عشر بحثاً :
6120. الأوّل : منفعة الطرق الاستطراق فيها، والناس فيها شرعٌ سواء، ولا يجوز الانتفاع فيها بغير الاستطراق مما يضرّ المارّة ، ويجوز بما لا يفوت فيه منفعة الاستطراق ، كالجلوس الّذي لا ضيق فيه ، ثمّ السابق إلى الجلوس فى المباح أولى ، فلا يجوز (له) [1] إزعاجه ، فإن قام بطل حقُّهُ ، فإن عاد بعد أن سبق إلى مكانه ، لم يكن له الدفع ، ولو قام قبل استيفاء غرضه بعزم العود ، فالوجهُ عدمُ الاختصاص .
ولو جلس للبيع والشراء احتمل المنع إلى المواضع المتّسعة كالرحاب،