responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 498

يتصل الحفر لا يملكه ، وإنّما هو تحجيرٌ وشروع في الإحياء، فإذا اتّصل الحفر كمل الإحياء، وملكه وإن لم يجر الماء فيه ، لأنّ الإحياء يحصل بالتهيئة للانتفاع، ويصير مالكاً لقرار النهر من كلّ جانب ولحريمه أيضاً ، والماء الحاصل في هذا النهر لمالكه لأولويّته على غيره، ولا يملكونه بجريانه ، بل يكونون أولى من غيرهم ، قاله الشيخ (رحمه الله) .[1]

6112. الثاني: لو كان النهر المملوك لجماعة، كان ماؤُهُ بينهم على قدر النفقة على عمله وكذا أصله، فإن كفى الجميع فلا بحث ، وإلاّ فإن تراضوا على قسمته بالمهاياة أو غيرها صحّ ، وإن تشاحّوا في قسمته قسّمه الحاكم على قدر حقوقهم فيه، فتوضع خشبةٌ صلبة أو حجر مستوي الطرفين والوسط، فيوضع على موضع مستو من الأرض في مقدم الماء فيه ثقوبٌ متساويةٌ في السعة على قدر حقوقهم ، يخرج من كلّ ثقب إلى ساقية مفردة لكلّ واحد منهم، فإذا حصل الماء في ساقيته انفرد به، فإن اختلفت الحقوق بأن يكون لأحدهم نصفه وللآخر ثلثُهُ وللثالث سدسه، جعل فيه ستّة ثقوب ، لصاحب النصفُ ثلاثة نُصب في ساقيته، ولصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد.

ولو كان لواحد الخمسان، والباقي لاثنين متساويين، جعل فيه عشرة ثقوب ، لصاحب الخمسين أربعة نصب في ساقيته، ولكلّ واحد من الآخرين ثلاثة نصب في ساقية له .

ولو كان النهر لعشرة لخمسة منهم أراض قريبة، ولخمسة بعيدة، جعل لأصحاب القريبة خمسة ثقوب لكل واحد ثقب، وللباقين خمسة تجري في النهر إلى أن يصل إلى أرضهم ثمّ تقسم بينهم قسمة أُخرى .


[1] المبسوط: 3 / 284 ـ 285 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست