responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 491

الفصل الثاني: في المعادن

وفيه ستّة مباحث :

6105. الأوّل : المعادن قسمان: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة مالا يفتقر تحصيلها إلى طلب واستنباط، ويوصل إلى ما فيها من غير مؤنة، كالملح، والنفط، والكبريت، والقير، والمومياء والكحل، والبِرام [1] والياقوت، وأحجار الرحى ، ومقاطع الطين، وأشباه ذلك.

والباطنة مالا يوصل إليها إلاّ بالعمل والمؤنة ، كمعادن الذهب، والفضّة، والحديد ، والنحاس ، والرصاص ، والبلور والفيروزج، وغير ذلك ممّا يكون في بطون الأرض والجبال، ولا يظهر إلاّ بالعمل والمؤنة عليها .

وقد اختلف علماؤنا في المعادن ظاهرها وباطنها، فقيل : إنّها للإمام خاصّة[2] ويجعلها من الأنفال ، وعلى هذا القول لا يملك بالإحياء من دون إذن الإمام.

وقال آخرون [3]: إنّها للمسلمين ، لا يختص الإمام منها إلاّ بما يكون


[1] قال الطريحي في مجمع البحرين: البُرْمة: القدر من الحجر، والجمع بُرم ـ كغرفة وغرف ـ وبِرام ككتاب .
[2] وهو خيرة المفيد في المقنعة: 278 ، باب الأنفال ; وسلاّر في المراسم: 140 .
[3] قال الشهيد (قدس سره): وأكثر الأصحاب على أنّ المعادن مطلقاً للناس شرع . المسالك: 12 / 441 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست