responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 49

وفيه مقاصد

المقصد الأوّل : في الطلاق

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : في أركانه وشرائطه

وأركانُهُ ثلاثةٌ: الفاعلُ ، والفعلُ ، والمحلُّ ، فها هنا مطالب أربعة

المطلب الأوّل: المطلِّق

وفيه سبعة مباحث :

5374 . الأوّل : يشترط في المطلِّق التكليفُ والقصدُ، ويشتمل التكليفُ على البلوغ والعقل والاختيار، فلو طلّق الصبيّ لم يقع ، سواء كان أذن له الوليّ أولا، هذا إذا كان سنّه أقلّ من عشر سنين أو أكثر دون البلوغ إذا لم يُحْسن الطلاقَ، ولو بلغ عشراً وكان ممّن يُحْسن الطلاق، قال الشيخ: يقع طلاقه وكذا عتقه

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست