responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 485

قصب ، والسقف في بعضه ، وما يطلب حظيرة يفتقر إلى الحائط خاصّة، ولا يشترط فيه السقف ولا تغليق الباب .

وما يطلب للزراعة يفتقر إلى التحجير بالمرز أو المسناة وسوق الماء إليها بساقية وشبهها، ولا يشترط الحرث ولا الزرع، ولو زرع أو غرس وساق الماء ، تحقّق الإحياء.

ولو عضد الشجر في المستأجمة أو قطع الماء عن المغارق . [1] وهيّأها للعمارة كان إحياءً.

ولو نزل منزلاً فنصب فيه شعراً أو خيمةً لم يكن إحياءً، وأمّا التحجير فيكون بنصب المروز أو حفر الخندق .

6097. الرابع: يشترط في التملك بالإحياء أمورٌ ستّة:

الأوّل: أن لا يكون مملوكاً لمسلم، فإنّ ذلك يمنع من مباشرة الإحياء، والموات إذا ذبّ عنها الكفّار في أرضهم فاستولى عليها طائفةٌ، لم يملكوا بالاستيلاء، ولا تحصل لهم الأولويّة من دون الإحياء.

الثاني: أن لا يكون حريماً للعامر، كالطريق ، والشرب ، وحريم البئر ، والعين، والحائط.

الثالث: أن لا يضعه الشارع موطناً للعبادة، كعرفة، والمشعر ، ومنى، ولو عمّر مالا يتضرّر به المتعبّدون كاليسير، ففي الجواز نظر أقربُهُ العدمُ.


[1] وفي الشرائع: 3 / 276 مكان تلك الجملة: «وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة، وهيّأها للعمارة» وعلى هذا فالمراد الأراضي الّتي يغلب عليها الماء ، فَتُجفّف للعمارة.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست