responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 483

ويسقط عنهم الصلح ، لأنّه يؤخذ جزية ، ولو باعوا أرضهم من مسلم انتقلت الجزية إلى رؤوسهم، ولو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين، كان حكُمها حكم المفتوح عنوةً.

وهؤلاء يملكون أرضهم ، ويصحّ لهم التصرّف فيها بالبيع والشراء وغيرهما من أنواع التصرّفات .

وللإمام أن يزيد وينقص في مال الصلح بعد انقضاء مدّة الصّلح بحسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.

الرابع: كلّ أرض انجلى أهلُها عنها، أو كانت مواتاً فأحييت، فإنّها للإمام خاصّة، وله التصرّف فيها بالبيع والهبة والشراء وغير ذلك حسب ما يراه، وكان له أن يقبّلها من شاء بما شاء ، ونقلها بعد مدّة القبالة من متقّبل إلى غيره إلاّ الأرض الّتي أُحييت بعد مواتها، فان المحييّ أولى بالتصرّف فيها ما دام يتقبّلها غيره بما يتقبّلها ، فإن امتنع ، كان للإمام نقلها عنه، وعلى المتقبّل الزكاة إن بلغ نصيبُهُ النصابَ، وكذا الإمام .

وتلخيص هذا: أنّ البلاد ضربان: بلاد الإسلام وبلاد الشرك، فبلاد الإسلام إمّا عامرةٌ، وهي لأربابها خاصّة ، وإمّا مواتٌ ، فإن لم يجر عليها ملكُ مسلم، فهي للإمام خاصّة، وإن جرى عليها ملك ثمّ عطلت، فإن كان المالك أو وارثه معلوماً، فهو أحقّ بها.

ولا تخرج بخرابها عن التملك لصاحبها، ولا يصحّ لغيره إحياؤها ، وإن لم يكن صاحبها معيّناً، فهي للإمام خاصّة لا يملكها المحيي من دون إذن الإمام .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست