الأوّل: أرض من أسلم عليها أهلُها طوعاً من غير قتال، كأرض المدينة ، وهي إمّا عامرةٌ وإمّا مواتٌ، فالعامر لأربابه ملكٌ لهم يصحّ لهم بيعُهُ ووقفُهُ وسائر أنواع التصرّفات . قال الشيخ (رحمه الله): فإن تركوها خراباً، أخذها الإمام وقبّلها من يعمرها، وأعطى صاحبها طسقها، [2] وأعطى المتقبّل حصّته ، والباقي يترك في بيت مال المسلمين لمصالحهم .[3] ومنع ابن إدريس ذلك وجعل الأرض لمالكها لا يتصرّف أحد فيها من غير إذنه .[4] وأمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا
[1] في «ب»: وفيه فصول . [2] قال الطريحي في مجمع البحرين: الطسق ـ كفلس ـ: الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها. قال الحلّي في السرائر: 1 / 477: الطسق: الوضيعة توضع على صنف من الزرع، لكلّ جريب، وهو بالفارسية: تنسك، وهو كالأجرة للإنسان، فهذا حقيقة الطسق. [3] لاحظ المبسوط: 1 / 235 ، كتاب الزكاة; النهاية: 194 ، كتاب الزكاة . [4] السرائر: 1 / 477 ، كتاب الزكاة ، باب أحكام الأرضين .