responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 481

المشتركات أربعة: الأراضي ، والمعادن، والمياه، والمنافع

فها هنا فصول [1]

الفصل الأوّل: في أقسام الأراضي

وفيه أحد عشر بحثاً:

6094. الأوّل : قسّم علماؤنا الأرضين أربعة أقسام :

الأوّل: أرض من أسلم عليها أهلُها طوعاً من غير قتال، كأرض المدينة ، وهي إمّا عامرةٌ وإمّا مواتٌ، فالعامر لأربابه ملكٌ لهم يصحّ لهم بيعُهُ ووقفُهُ وسائر أنواع التصرّفات . قال الشيخ (رحمه الله): فإن تركوها خراباً، أخذها الإمام وقبّلها من يعمرها، وأعطى صاحبها طسقها، [2] وأعطى المتقبّل حصّته ، والباقي يترك في بيت مال المسلمين لمصالحهم .[3] ومنع ابن إدريس ذلك وجعل الأرض لمالكها لا يتصرّف أحد فيها من غير إذنه .[4] وأمّا الموات فهي للإمام خاصّة لا


[1] في «ب»: وفيه فصول .
[2] قال الطريحي في مجمع البحرين: الطسق ـ كفلس ـ: الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها. قال الحلّي في السرائر: 1 / 477: الطسق: الوضيعة توضع على صنف من الزرع، لكلّ جريب، وهو بالفارسية: تنسك، وهو كالأجرة للإنسان، فهذا حقيقة الطسق.
[3] لاحظ المبسوط: 1 / 235 ، كتاب الزكاة; النهاية: 194 ، كتاب الزكاة .
[4] السرائر: 1 / 477 ، كتاب الزكاة ، باب أحكام الأرضين .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست