responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 462

الفصل الثالث:

في الملتَقَطِ من المال ويسمّى لقطةً، قال الخليل[1]: اللقطة بسكون القاف المالُ الملقوط ، وبالتحريك الملتقِط[2] وقال غيره: هما سواء في أنّه المال.

وفيه أربعة وعشرون بحثاً:

6069. الأوّل : يكره أخذُ اللقطة مطلقاً قلّت أو كثرت، فقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)قال:

«إيّاكم واللّقطة فإنّها ضالّة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم».[3]

وقال الباقر (عليه السلام):

«لا يأكل من الضّالّة إلاّ الضّالّون» [4].

وقال الصادق (عليه السلام):

«أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا


[1] هو الخليل بن أحمد من أئمة اللغة والأدب ، وواضع علم العروض ، وهو أُستاذ سيبويه النحوي، وله كتاب العين في اللغة، ولد سنة 100 وتُوفّي سنة 175 ، لاحظ ترجمته في الأعلام للزركلي: 2 / 314 .
[2] كتاب العين: 5 / 100 .
[3] الوسائل: 17 / 349 ، الباب 1 من أبواب اللقطة ، الحديث 8 ; الفقيه: 3 / 186 برقم 839 .
[4] الفقيه: 3 / 186 برقم 838 ، باب اللقطة والضالّة ; لاحظ الوسائل: 17 / 348 ، الباب 1 من أبواب اللقطة، الحديث 5 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست