responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 451

6049. الثامن: اللقيط حرٌّ ويُحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام ، أو في دار الكفر إذا كان فيها مسلمٌ، ولو كان واحداً، ولو لم يكن في دار الكفر مسلمٌ أصلاً، حكم بكفره فيسترقّ، وكذا لو وُجد في دار الإسلام بعد استيلاء الكفّار عليها، ولم يبق فيها مسلمٌ واحدٌ، ولو وجد في قرية ليس فيها مسلمٌ، احتمل الحكم بكفره.

وإنّما يحكم بإسلامه ظاهراً في الموضع الّذي حكمنا فيه بالإسلام ، فلو ادّعى كافرٌ بنوّته وأقام بيّنةً، حكم بكفره.

وإذا بلغ اللّقيط وأسلم، فهو مسلمٌ، سواء كان ممّن حكم بإسلامه أو بكفره، وإن اعتقد الكفر وهو ممّن حكم بإسلامه فهو مرتدٌّ يستتاب، فإن تاب وإلاّ قُتِلَ إلاّ أن يوجد في دار الحرب ، وفيها مسلم ، واحتمال إلحاقه بالكافر الاصلي متّجهٌ. ولو كان صبيّاً مميّزاً ووصف الإسلام، حيل بينه وبين الكافر.

والصبيّ غير المميّز المجنون لا يتصوّر إسلامهما إلاّ تبعاً، وللتبعيّة ثلاث جهات: إسلام الأبوين ، فكلُّ من وُلد عن مسلم أو مسلمة فهو مسلمٌ وإن طرأ إسلام أحدهما، حكم بإسلامه في الحال.

وكذا لو أسلم أحدُ الأجداد أو الجدّات، إذا لم يكن الأقرب حيّاً. ولو كان حيّاً ففي التبعيّة نظرٌ.

وإسلام السابي[1] إذا كان منفرداً عن الأبوين عند الشيخ ، [2] ولو استرقّه


[1] هذه هي الجهة الثانية للتبعيّة.
[2] المبسوط: 3 / 342 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست