responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 448

ويجوز أخذ الآبق لمن وجده، فإن وجد صاحبَهُ دفعه إليه مع البيّنة أو اعتراف العبد بأنّه سيّده، ولو لم يجد سيّده، دفعه إلى الإمام أو نائبه، فيحفظه لسيّده أو يبيعه مع المصلحة .

وليس للملتقط بيعُهُ ولا تملُّكُهُ بعد تعريفه، لأنّ العبد يتحفّظ بنفسه، فهو كضوالّ الإبل، فإن باعه فالبيع فاسدٌ، ولو باعه الإمام للمصلحة صحّ ، ولو جاء صاحبُهُ واعترف أنّه كان قد أعتقه، فالوجهُ عدمُ القبول، وليس للسيّد أخذُ الثمن، ويصرف إلى بيت المال، ولو عاد السيّد وأنكر العتق وطلب، دفع إليه ، إذ لا منازع له .

قال الشيخ (رحمه الله): لا يجوز أخذ البالغ والمراهق، لأنّهما كالضالّة الممتنعة ، ويجوز أخذ الصغير لأنّه معرض للتلف.[1]

6045. الرابع: يشترط في ملتقط اللقيط البلوغُ والعقلُ والحريّةُ والإسلامُ، فلا اعتبار بالتقاط الصبيّ ولا المجنون ولا العبد، فلو التقطه انتزع منه إلاّ أن يأذن له المولى، ولو أذن له في التقاطه جاز.

فإن رجع في الإذن بعد الالتقاط لم يجز، وإن كان قبله لم يلتقطه، وحكم المدبّر والمكاتب وأمّ الولد والمعتق بعضُهُ كذلك.

ولو لم يجد العبد أحداً يلتقطه سواه، فالوجهُ وجوبُ التقاطه.

وليس للكافر التقاط المحكوم[2] بإسلامه ظاهراً، فلو التقطه انتزع من يده، ولو كان الطفل محكوماً بكفره، كان له التقاطه .


[1] المبسوط: 3 / 328 .
[2] في «أ»: التقاط للمحكوم.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست