والأمة ليست كالعبد، فلو أطلق المالك الجُعْلَ فيها[1] ، ثبتت أُجرة المثل لا المقدّر الشرعي ، أمّا البعير فشامل للذكر والأُنثى .
ويقف استحقاق الأُجرة على تمام العمل، فلا يستحقّ بالبعض البعضَ حتّى لو مات العبد على باب الدار أو هرب قبل التسليم فلا أُجرة .
ولو أنكر المالك شرطَ الأُجرة، أو شرطه في عبد معيّن، أو سعي العامل في الردّ ، بأن يقول العامل : حصل في يدي بعد الجُعل، وقال المالك بل قبله، فالقولُ قولُهُ.
ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه، فالقولُ قولُ الجاعل أيضاً مع يمينه . ويثبت للعامل أقلّ الأمرين من أُجرة المثل ومدّعاه، وقال الشيخ: تثبت له أُجرة المثل.[2] ويحلف الجاعل على نفي ما ادّعاه العامل لا على ثبوت ما ادّعاه .
ولو قرن الجعالة بمدّة صحّ ، مثل من ردّ عبدي اليوم فله كذا ، أو من بنى هذا الحائط في شهر فله كذا، بخلاف الإجارة . ولو قال: من ردّ عبديّ فله دينار، فردّ أَحَدَهُما استحقّ نصفَ الدينار.
ولو قال: من ردّ عبدي من بلد كذا فله دينار ، فردّه من غير ذلك البلد لم يستحقّ شيئاً، ولو ردّه من بلد الشرط إلى نصف الطريق ، ومات العبد، لم يستحقّ عوضاً.
ولو قال: من وجد لقطتي[3] فله كذا، استحقّ العامل العوض بالرّدّ لا بمجرد الوجدان، عملاً بقرينة الحال.
[1] في «ب»: الجعل منها . [2] المبسوط: 3 / 333 . [3] في «أ»: ضالّتي .