responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 441

وصورتها: أن يقول: من ردّ عبدي مثلاً (فلاناً) [1] فله درهم .

وصيغتها اللفظ الدالّ على الإذن في الفعل بشرط عوض ، فلو ردّه إنسان ابتداءً من غير جُعل فهو متبرّع لا شيء له، وكذا إذا ردّ من لم يسمع نداه ، فإنّه قصد التبرّع.

ولو كذب الفضولي فقال: قال فلان: من ردّ فله درهم، لم يستحقّ الرادّ على المالك ولا على الفضولي شيئاً، لأنّه لم يضمن، أمّا لو قال الفضولي: من ردّ عبدَ فلان فله درهم، لزمه لأنّه الجاعل.

ولا تفتقر إلى القبول، وتصحّ على كلّ عمل مقصود محلّل ، سواء كان معلوماً مثل من خاط ثوبي أو حجّ عنّي فله دينارٌ، أو مجهولاً مثل من ردّ عبدي ، فإنّ مسافة الردّ مجهولة.

ويشترط في الجاعل أهليّة الاستئجار.

ولا يشترط تعيين العامل، أمّا العوض فلا بدّ وأن يكون معلوماً بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان من أحدها [2] ولو كان مجهولاً مثل من ردّ عبدي فله شيءٌ ، أو ثوب، أو عبد، ثبت بالردّ أُجرة المثل، ولو قيل بجواز الجعل المجهول إذا لم يمنع الجهالة التسليم ، مثل من ردّ عبدي فله نصفه، ومن ردّ ضالّتي فله ثلثها، كان حسناً.


[1] ما بين القوسين يوجد في «أ» .
[2] في «أ»: من أحدهما .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست