وصورتها: أن يقول: من ردّ عبدي مثلاً (فلاناً) [1] فله درهم .
وصيغتها اللفظ الدالّ على الإذن في الفعل بشرط عوض ، فلو ردّه إنسان ابتداءً من غير جُعل فهو متبرّع لا شيء له، وكذا إذا ردّ من لم يسمع نداه ، فإنّه قصد التبرّع.
ولو كذب الفضولي فقال: قال فلان: من ردّ فله درهم، لم يستحقّ الرادّ على المالك ولا على الفضولي شيئاً، لأنّه لم يضمن، أمّا لو قال الفضولي: من ردّ عبدَ فلان فله درهم، لزمه لأنّه الجاعل.
ولا تفتقر إلى القبول، وتصحّ على كلّ عمل مقصود محلّل ، سواء كان معلوماً مثل من خاط ثوبي أو حجّ عنّي فله دينارٌ، أو مجهولاً مثل من ردّ عبدي ، فإنّ مسافة الردّ مجهولة.
ويشترط في الجاعل أهليّة الاستئجار.
ولا يشترط تعيين العامل، أمّا العوض فلا بدّ وأن يكون معلوماً بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان من أحدها [2] ولو كان مجهولاً مثل من ردّ عبدي فله شيءٌ ، أو ثوب، أو عبد، ثبت بالردّ أُجرة المثل، ولو قيل بجواز الجعل المجهول إذا لم يمنع الجهالة التسليم ، مثل من ردّ عبدي فله نصفه، ومن ردّ ضالّتي فله ثلثها، كان حسناً.
[1] ما بين القوسين يوجد في «أ» . [2] في «أ»: من أحدهما .