responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 431

المطلب الثاني: في الإقرار بالنّسب

وفيه أحد عشر بحثاً:

6031. الأوّل : إذا أقرّ بابن له ثبت نسبُهُ بشروط أربعة:

أن يكون المقرّ به مجهولَ النسب، فلو عرف نسبه لم يصحّ الإقرار .

وأن لا يتنازعه غيره، فلو نازعه منازع، لم يثبت النسب إلاّ بالبيّنة أو القرعة.

وأن تكون البنّوة ممكنةً، فلو أقرّ ببنّوة من هو مثله في السنّ أو أكبر منه أو أصغر بما لم تجر العادة بمثله، لم يلتفت إليه ، ولو كان مملوكاً لم يعتق عليه .

وأن يكون الولد ممّن لا قول له، كالصغير والمجنون، أو يُصدّق المقرّ إن كان ذا قول ، أمّا غير الولد من الأنساب ، فلا يثبت نسبه إلاّ بتصديق المقرّ به.

فإذا أقرّ بنسب غير الولد للصلب ، ولا وارث له، وصدّقه المقرّ به، توارثا بينهما، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما إلاّ إلى أولادهما، ولو كان له ورثة مشهورون لم يُقبل إقراره في النسب .

6032. الثاني : إذا أقرّ بالولد الصغير فكبر وأنكر، لم يلتفت إلى إنكاره ، لثبوت نسبه أوّلاً، ولو طلب إحلافه لم يستحلف ، لأنّ الأب لو جحد بعد إقراره، لم يُقْبل منه، وكذا لو أقرّ بالمجنون، ثمّ زال جنونه وأنكر.

ولو مات مجهول النسب فأقرّ إنسان ببنوّته، ثبت نسبه ، صغيراً كان أم

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست