ولو قال: درهمان في دينار، لم يحتمل الحساب، وسُئل عن مراده، فإن عنى العطف لزمه الدرهمان والدينار، وإن قال: أسلمتهما في دينار، فصدّقه المقرّ له ، بطل إقراره، لبطلان السّلم في الصّرف ، وإن كذّبه، فالقولُ قولُ المقرّ له مع اليمين.
ولو قال: له عليّ إمّا درهم أو دينار، أو له عليّ درهم أو دينار ، كان مقرّاً بأحدهما، ويرجع في التفسير إليه .
ولو قال: له إمّا درهم وإمّا درهمان، كان مقرّاً بدرهم، والثاني مشكوك فيه، لا يلزم به .
6022. الثالث عشر: لو قال: داري هذه لفلان ، كان متناقضاً، ويحتمل الصحّة، لأنّ الإضافة قد يكون مع الاختصاص من دون التملّك كقوله تعالى: ((وَلا تُؤتُوا السُّفهاءَ أَمْوالكُمْ))[1]((لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ))[2]((وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ))،[3]
وكذا لو قال: له في داري نصفها أو من داري بعضها.
ولو قال: له في هذا العبد شركة صحّ ، وقُبِلَ تفسيره بأقلّ من النصف.
6023. الرابع عشر: إذا أقرّ الوارث بدين على الميّت قُبِلَ إقراره إجماعاً ، وتعلّق الدين بالتركة، فإن لم يخلّف تركةً، لم يلزم الوارث شيءٌ، وإن خلّف تخيّر الوارث بين القضاء من عين التركة[4] أو من ماله، ويلزمه أقلّ الأمرين من القيمة أو قدر الدّين .
[1] النساء: 5 . [2] الطلاق: 1 . [3] الأحزاب: 33 . [4] في «ب»: من غير التركة .