responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 427

ولو قال: درهمان في دينار، لم يحتمل الحساب، وسُئل عن مراده، فإن عنى العطف لزمه الدرهمان والدينار، وإن قال: أسلمتهما في دينار، فصدّقه المقرّ له ، بطل إقراره، لبطلان السّلم في الصّرف ، وإن كذّبه، فالقولُ قولُ المقرّ له مع اليمين.

ولو قال: له عليّ إمّا درهم أو دينار، أو له عليّ درهم أو دينار ، كان مقرّاً بأحدهما، ويرجع في التفسير إليه .

ولو قال: له إمّا درهم وإمّا درهمان، كان مقرّاً بدرهم، والثاني مشكوك فيه، لا يلزم به .

6022. الثالث عشر: لو قال: داري هذه لفلان ، كان متناقضاً، ويحتمل الصحّة، لأنّ الإضافة قد يكون مع الاختصاص من دون التملّك كقوله تعالى: ((وَلا تُؤتُوا السُّفهاءَ أَمْوالكُمْ)) [1] ((لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ))[2]((وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ))،[3]

وكذا لو قال: له في داري نصفها أو من داري بعضها.

ولو قال: له في هذا العبد شركة صحّ ، وقُبِلَ تفسيره بأقلّ من النصف.

6023. الرابع عشر: إذا أقرّ الوارث بدين على الميّت قُبِلَ إقراره إجماعاً ، وتعلّق الدين بالتركة، فإن لم يخلّف تركةً، لم يلزم الوارث شيءٌ، وإن خلّف تخيّر الوارث بين القضاء من عين التركة[4] أو من ماله، ويلزمه أقلّ الأمرين من القيمة أو قدر الدّين .


[1] النساء: 5 .
[2] الطلاق: 1 .
[3] الأحزاب: 33 .
[4] في «ب»: من غير التركة .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست