ويحتمل أنّه إذا ادّعى كلٌّ منهما أنّه المغصوب منه توجّهت عليه اليمين لكلّ واحد منهما، فإن حلف لأحدهما، لزمه دفعها [1] إلى الآخر، لأنّه يجري مجرى تعيّنه، وإن نكل عن اليمين لهما معاً، فسُلّمت إلى أحدهما بقرعة أو غيرها غرمها للآخر، لأنّه نكل عن يمين توجّهت عليه فقضي عليه .
ولو أقرّ للمجهول مطلقاً مثل أن يقول: هذا العبد لرجل أو لامرأة، حكم عليه بانتفاء ملكه ، فإن حضر المدّعي وأنكر المقرّ إرادته ، فالقولُ قولُهُ مع اليمين، فإن نكل وحلف المدّعي ثمّ حضر آخر وادّعاه وصدّقه ففي التغريم نظرٌ.
6013. الرابع: إذا قال: له عندي دراهم ثم فسّر إقراره بأنّها وديعة، قُبِلَ تفسيره، سواء فسّر، بمتصل أو منفصل ، فيثبت فيها أحكام الوديعة، من قبول ادّعاء التلف والرّدّ وكذا لو فسّره بدين .
ولو قال: له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت ، لزمه الضمان لمناقضة الإقرار، فإنّ المردود والتالف ليس عنده ولا هو وديعة.
أمّا لو قال: كان له عندي وديعةٌ وتلفت، فإنّه يُقبل قولُهُ إجماعاً .
ولو قال: له عليّ دراهم وديعة ، لم يقبل قوله، فلو ادّعى تلفها لم يُقْبل .
ولو قال: لك عليّ مائة درهم ثمّ أحضرها وقال: هذه الّتي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي ، فقال المقرّ له: هذه وديعةٌ والّتي أقررت بها غيرها، وهي دَيْنٌ عليك، احتمل تقديم قولِ المقرّ والمقرّ له، والثاني أقوى .
ولو قال: في إقراره: لك عليّ مائة في ذمّتي ، فإنّ القول قولُ المقرّ له، ولو وصل كلامه الأوّل فقال: لك عليّ مائة وديعة قُبِلَ .