responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 403

المقصد الثاني : في المقَرِّ له

ويشترط فيه أمران : أهليّة التملّك وعدم التكذيب، فلو أقرّ للدابّة بطل ، ولو قال : بسببها ، صحّ للمالك ، وحمل على الا ستيجار ، ولو فسّره بغير ذلك قُبل ، كما لو قصد أرش الجناية بالركوب، وعندي فيه نظر، والأقربُ بطلانُ الإقرار ، لأنّه لم يذكر لمن هو.

وشرط صحّة الإقرار ذكر المقرّ له، نعم لو قال: بسببها لمالكها أو لزيد عليّ بسببها، صحّ .

ولو أقرّ لعبد، لزمه الحقّ لمولاه.

ولو أقرّ للحمل، صحّ أطلق السبب أو فصّله كالإرث أو الوصية.

ولو أسنده إلى سبب باطل، كالجناية عليه، لم يبطل الإقرار، ويملك الحملُ ما أقرَّ له إن خرج حيّاً لدون ستّة أشهر من حين الإقرار، وإن سقط ميّتاً ، وكان المقرّ قد فسّره بالميراث، رجع إلى باقي الورثة، وإن فسر بالوصيّة . رجع إلى ورثة الموصي، وإن كان قد أطلق طولب بالتفسير، فإن تعذّر بموت أو غيره بطل، كمن أقرّ لرجل لا يعرف.

وإن ولدته بعد الإقرار بما يزيد عن أكثر مدّة الحمل بطل، وإن وضعته فيما بين الأكثر والأقلّ ، ولم يكن لها زوجٌ ولا مالكٌ ، حكم له به .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست