responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 401

وأمّا المفلّس فإنّه يمضى إقراره، وفي مشاركة المقرّ له الغرماء نظرٌ.

ولا تعتبر عدالة المقرّ ، فلو أقرّ الفاسق، حكم عليه بمقتضى إقراره .

وكلّ من لا يتمكّن من الإنشاءلا ينفذ إقراره .

ولو أقرّ المريض بأنّه وهب حالة الصحّة، لم ينفذ من الأصل.

ولو أقرّ بدين مستغرق ومات وأقرّ [1] وارثه بدين مستغرق، فإن جوّزنا الإقرار من الأصل أو لم يكن متّهماً، قُدّم إقرار الموروث، لوقوع إقرار الوراث بعد الحجر.

ولو كان متّهماً، فالوجه نفوذُ إقراره في الثلث، وإقرار الوراث في الباقي.

ولو أقرّ بعين ماله لشخص، ثمّ أقرّ بدين مستغرق، لم يكن للثاني شيءٌ، وكذا لو أقرّ بالعين أخيراً، لم يكن للأوّل شيءٌ.

ولو ادّعى المقرّ الإكراه، لم يقبل إلاّ ببيّنة، ولو كان هناك أمارةٌ ، كقيد أو حبس أو توكيل، ففي قبول قوله مع اليمين نظرٌ.

ولو ادّعى الجنونَ حالَ الإقرار، افتقر الى البيّنة .

والمكاتب المشروط حكمه حكم القنّ، وكذا المطلق، إذا لم يتحررّ منه، ولو تحرّر منه شيءٌ ، قُبِلَ بإزاء ما تحرّر منه وكان الباقي موقوفاً على العتق.


[1] في «ب» : فأقرّ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست