responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 400

والمجنون مسلوب القول مطلقاً.

والمملوك لا ينفذ إقرارُهُ في حقّ مولاه، فلو أقرّ بمال تبع به بعد العتق، ولا يطالب به ما دام مملوكاً، نعم لو كان مأذوناً له [1] في التجارة ، فإن أقرّ بما يتعلّق بها قُبِلَ ويُؤُخذ ما أقرّ به ممّا في يده، ولو كان أكثر ، لم يضمنه المولى بل يتبع به بعد العتق، وكذا لو أقرّ بعد الحجر بدين أسنده إلى حالة الإذن .

ولا ينفذ إقرار المولى عليه بالمال، ولو أقرّ عليه بجناية توجب مالاً قُبِل، ولو أوجبت قصاصاً لم يجب، نعم يقضى بالمال فيباع أو يفديه أو يستعبده المجنيّ عليه .

ولو أقرّ برقبته لغير مولاه، لم يقبل. وكذا لو أقرّ به مولاه لرجل وأقرّ هو برقبته لآخر.

ولو أقرّ بجناية توجب أرشاً أو قصاصاً تبع به بعد العتق أيضاً . ولا يقبل إقراره بالحدّ ولا ينفذ إقرار المكره بمال ولا حدّ أُكره على الإقرار بهما.

وكذا غير القاصد كالساهي والنائم والسكران، ولا يمضى إقرار المحجور عليه له لسفه بالمال، ويقبل بما عداه كالخلع والطلاق والحدّ وموجب القصاص.

ولو أقرّ بالسرقة قُبِل في الحدّ لا المال، ولو زال الحجر، لم يحكم بما أقرّ به حال السفه.

ويقبل إقرار المريض بالمال مع التهمة من الثلث للأجنبي والوارث، ومن الأصل لهما مع انتفائها على الأقوى.


[1] في «أ» : مأذوناً .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست