responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 40

5354 . الثامن: إذا كاتب عبده، جاز للعبد شراءُ الرقيق ، لأنّ له تنمية المال، فلو اشترى جاريةً لم يكن له وطؤها إلاّ بإذن المولى، فإن أذن كان مملوكاً لأبيه، ولا يعتق عليه، ولا يجوز له بيعُهُ ولا عتقُهُ ، ونفقته عليه، بخلاف ولد زوجته الحرّة أو الأمة، قال الشيخ [1]: ونفقة ولد المكاتب من زوجته الحرّة، عليها، وإن كانت مملوكةً فعلى سيّدها، ولو كانت مكاتبةً، لم يكن ولدها مكاتباً، والأليق بمذهبنا أنّه موقوف يُعْتَقْ بعتق أُمّه،[2]ونفقته على أُمّه، كما تُنْفِقُ على نفسها ممّا في يدها.

ولو كانت مكاتبةً لسيّده فكذا، إلاّ أنّه إذا اختار[3] المكاتب أن ينفق على ولده منها جاز.

المطلب الثاني: في نفقة الأقارب

وفيه عشرة مباحث :

5355 . الأوّل : انّما يجب الإنفاق بالقرابة على الولد وإن نزل، ذكراً كان أو أُنثى، وعلى الأب وإن علا، والأُمّ وإن علت، ولا يجب على أحد غير هؤلاء من أخ، أو أُخت، أو عمٍّ ، أو عمّة، سواء كان ممّن يعتق عليه أو لا، وسواء كان وارثاً أو لا، وسواء كان ذا رحم محرم ـ كالأخ وأولاده والعمّ والخال والخالة ـ أو غير ذي رحم، نعم يستحبّ الإنفاق عليهم ويتأكّد في الوارث .

5356 . الثاني: يشترط في وجوب الإنفاق على الأقارب، الفقرُ ، فلا تجب


[1] المبسوط: 6 / 6 .
[2] في «ب»: موقوف بعتق أُمّه .
[3] في «أ»: «إذا أجاز» والصحيح ما في المتن . لاحظ المبسوط: 6 / 6 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست