responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 399

وفيه مطالب

المطلب الأوّل: في الإقرار بالمال

وفيه مقاصد

المقصد الأوّل : في المقرّ

يعتبر فيه البلوغُ والعقلُ والحريّةُ والاختيارُ والقصدُ وجوازُ التصرّف ، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ وإن أذن وليّه، وإن كان مميّزاً.

ولو أقرّ المراهق فادّعى المقرّ له البلوغ وأنكر، فالقولُ قولُهُ ، ولا يمين إلاّ أن يختلفا بعد البلوغ، فيحلف أنّه حين أقرّ لم يكن بالغاً.

ومن سوّغ من علمائنا وصيّتَهُ وصدقتَهُ سوّغ إقراره بها.

ولو ادّعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه، صُدّق من غير بيّنة ولا يمين، وإلاّ لزم الدور .

ولو ادّعاه بالسنّ كلّف البيّنة .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست