responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 360

السادس : العتق

وفيه خمسة مباحث :

5934. الأوّل: إذا نذر عِتقَ عبد مسلم وجب عليه الوفاءُ، ولو نذر عتق كافر، فإن أطلق لم ينعقد، وإن عيّنه، ففي الانعقاد قولان .

ولو نذر عِتقَ عبد وأطلق، لزمه عتق مسلم .

5935. الثاني: إذا أطلق النذر أجزأه عتقُ الصغير والكبير، الصّحيح والمعيب، الذكر والأُنثى ، والوجه إجزاء الشقص، أمّا لو قيّد العتق بالرقبة، وجب كمال الرقبة لابعضها .

ولو عيّن رقبةً بعينها لم يجزه غيرها وإن كان أكمل .

5936. الثالث: لو نذر عِتقَ كِلّ عبد له قديم، لزمه عِتقُ من مضى في ملكه ستّة أشهر .

ولو نذر أن يفعل قربةً ولم يعيّنها، تخيّر بين الصوم يوماً، وبين صلاة ركعة، وبين صدقة ما يتموّل وإن قلّ، وبين عتق رقبة، وبين غيرها من أنواع القرب .

ولو قال: للهِ عليّ نذر، وأطلق، لم يلزمه شيءٌ .

5937. الرابع: لو نذر أن لا يبيع مملوكاً لزمه النذّر، فإن اضطرّ إلى بيعه قال الشيخ (رحمه الله)ليس له بيعُهُ .[1] والوجهُ الجوازُ .


[1] النهاية: 567 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست