السادس : العتق
وفيه خمسة مباحث :
5934. الأوّل: إذا نذر عِتقَ عبد مسلم وجب عليه الوفاءُ، ولو نذر عتق كافر، فإن أطلق لم ينعقد، وإن عيّنه، ففي الانعقاد قولان .
ولو نذر عِتقَ عبد وأطلق، لزمه عتق مسلم .
5935. الثاني: إذا أطلق النذر أجزأه عتقُ الصغير والكبير، الصّحيح والمعيب، الذكر والأُنثى ، والوجه إجزاء الشقص، أمّا لو قيّد العتق بالرقبة، وجب كمال الرقبة لابعضها .
ولو عيّن رقبةً بعينها لم يجزه غيرها وإن كان أكمل .
5936. الثالث: لو نذر عِتقَ كِلّ عبد له قديم، لزمه عِتقُ من مضى في ملكه ستّة أشهر .
ولو نذر أن يفعل قربةً ولم يعيّنها، تخيّر بين الصوم يوماً، وبين صلاة ركعة، وبين صدقة ما يتموّل وإن قلّ، وبين عتق رقبة، وبين غيرها من أنواع القرب .
ولو قال: للهِ عليّ نذر، وأطلق، لم يلزمه شيءٌ .
5937. الرابع: لو نذر أن لا يبيع مملوكاً لزمه النذّر، فإن اضطرّ إلى بيعه قال الشيخ (رحمه الله)ليس له بيعُهُ .[1] والوجهُ الجوازُ .