responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 357

واستقبال القبلة، وغيرهما، فإن كان العدد أزيد من ركعتين وأطلق، احتمل وجوب التشهد والتسليم عقيب كلّ ركعتين وعدمه، وإن عيّن انفصال كلّ ركعتين بتشهّد وتسليم وجب ، وإن عيّن انفصال كلّ عشرة ركعات مثلاً احتمل الوجوب .

5926. الثاني: إذا لم يعيّن الوقت جاز له التأخير إلى قبل الوفاة بمقدار الأداء، وإن عيّنه تعيّن، فإن أخلّ به عامداً كفّر وقضى، وإلاّ وجب القضاء خاصّة .

ويجب أن يكون الوقت المعيّن [1] مّما يصّح إيقاعُهُ فيه، فلو عيّنت الصلاة وقت الحيض أو النفاس، لم ينعقد النذر، وكذا لو عيّن وقتاً لا يتّسع لها .

5927. الثالث: إذا لم يعيّن مكاناً صلّى أين شاء، وإن عيّن موضعاً، فإن كان له مزيّة الفضيلة كالمسجد، تعيّن، فلو أوقعها في غيره لم يجز ووجب عليه الإعادة فيه .

ولو عيّن موضعاً معيّناً من المسجد تعيّن، وإذا عيّن موضعاً فيه مزيّةٌ فصلّى فيما هو أفضل منه ففي الإجزاء نظرٌ، وكذا في المساوي .

ولو عيّن أحد الأوقات المكروهة، فالوجه أنّه يتعيّن ولا يجزيه غيره .

ولو نذر صلاة النافلة وجبت على هيئتها، كما لو نذر صلاة عليّ (عليه السلام) [2] أو صلاة جعفر [3] .


[1] في «أ» : معيّناً .
[2] وهي ركعتان يقرأ في الأُولى منهما الحمد مرةً والقدر مائة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مائة مرّة . لاحظ المجلد الأوّل من هذا الكتاب : ص 295 .
[3] لاحظ في كيفيّتها المجلد الأوّل من هذا الكتاب: ص 294 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست