5888.الأوّل: إذا حلف على فعل موقّت وجب عليه الإتيان به في وقته ، فلو تجدّد العجز قبل الوقت انحلّت اليمين ، كما لو حلف ليعتقنّ غداً مملوكَهُ فيموت اليوم ، أو ليحجنّ في هذا العام فيعجز .
5889.الثاني: قد بيّنا أنّ مبنى الأَيمان على المتعارف ، فإن كان حقيقة تعيّن الانصراف إليه ، وكذا إن كان مجازاً غلب على الحقيقة ، وإلاّ فالحقيقة .
فلو حلف لا شربت لك ماء من عطش ، احتمل عودُهُ إلى الحقيقة وإلى المتعارف فيعمّ ماعداه .
5890.الثالث :الحنث يتحقّق بالمخالفة اختياراً ، ولا يتحقّق بالمخالفة مع الإكراه أو الجهل أو النسيان .
5891.الرابع: تكره اليمين الصادقة على القليل من المال ، وتجب الكاذبة مع المصلحة ، كما إذا أراد تخليصَ مظلوم ، وإن أحسن التوريةَ وجبت ، وتحرم اليمين على المحرّم، وحلّت اليمين على الواجب والمندوب والأصلح من المباح والمتساوي منه .