responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 339

المقصد الثالث : في أحكام اليمين

وفيه ثلاثة عشر بحثاً:

5888.الأوّل: إذا حلف على فعل موقّت وجب عليه الإتيان به في وقته ، فلو تجدّد العجز قبل الوقت انحلّت اليمين ، كما لو حلف ليعتقنّ غداً مملوكَهُ فيموت اليوم ، أو ليحجنّ في هذا العام فيعجز .

5889.الثاني: قد بيّنا أنّ مبنى الأَيمان على المتعارف ، فإن كان حقيقة تعيّن الانصراف إليه ، وكذا إن كان مجازاً غلب على الحقيقة ، وإلاّ فالحقيقة .

فلو حلف لا شربت لك ماء من عطش ، احتمل عودُهُ إلى الحقيقة وإلى المتعارف فيعمّ ماعداه .

5890.الثالث :الحنث يتحقّق بالمخالفة اختياراً ، ولا يتحقّق بالمخالفة مع الإكراه أو الجهل أو النسيان .

5891.الرابع: تكره اليمين الصادقة على القليل من المال ، وتجب الكاذبة مع المصلحة ، كما إذا أراد تخليصَ مظلوم ، وإن أحسن التوريةَ وجبت ، وتحرم اليمين على المحرّم، وحلّت اليمين على الواجب والمندوب والأصلح من المباح والمتساوي منه .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست