responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 295

وفيه مقاصد

المقصد الأوّل: في نفس اليمين

وفيه ستّة عشر بحثاً:

5834. الأوّل : اليمين عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم الله تعالى أو صفاته المختصّة أو الغالبة .

ومشروعيّتها ثابتة بالنصّ [1] والإجماع .

5835. الثاني : لا تنعقد اليمين إلاّ بالله، كقوله : مُقَلّب القلوب، والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة، والّذي نفسي بيده، والّذي أُصلّي له وأصوم; أو بأسمائه المختصة به، كقوله : والله، والرحمن; أو الغالبة فيه، كقوله : والرّبّ، والخالق، والبارئ، والرّازق، والرّحيم، وكلّ هذه تنعقد بها اليمين مع القصد .

ولو أراد بهذه غيرَ الله لم يكن يميناً، ولو حلف بما لا ينصرف إطلاقُهُ إليه لم تنعقد، وإن نوى بها الحلف، لا شتراكها، فليس لها حرمة اليمين، كقوله : والموجود، والحيّ، والسميع، والبصير، والقادر.


[1] كقوله تعالى: ((لا يؤاخذكم الله باللغو في أَيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)). المائدة : 89 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست