responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 256

الفصل الخامس: في الوصيّة له وبه

وفيه ثمانية مباحث:

5768. الأوّل: لا تجوز الوصّيةُ برقبة المكاتب [1] وان كان مشروطاً، فإن عجز ورقّ قبل موت الموصي لم تصحّ الوصيّة، لوقوعها فاسدةً.

ولو أوصى له برقبته [2] مع العجز وفسخ الكتابة صحّ، وكذا تصحّ الوصيّة بمال الكتابة.

ولو قال: إن عجز ورقّ فهو لك بعد موتي، صحّت الوصيّة إذا عجز في حياة الموصي، وإن عجز بعد موته لم يستحقّه.

ولو قال: إن عجز بعد موتي فهو لك، كان تعليقاً للوصيّة على صفة توجد بعد الموت.

ولو أوصى له بما يعجّله المكاتب صحّ، فإن عجّل شيئاً فهو للموصى له، وإن لم يعجّل حتّى حلّت نجومُهُ، بطلت وصيّته.

5769. الثاني: إذا أوصى برقبته مع العجز والاسترقاق وبمال الكتابة لواحد صحّ، وكذا لاثنين، فإن أدّى إلى صاحب المال أو أبراه منه عُتِقَ وبطلت وصية الرّقبة، وإن عجز، فالوجه انّه ليس للموصى له بالرقبة استرقاقُهُ، نعم إن


[1] في «ب»: برقّيّة المكاتب.
[2] في «أ»: برقبة.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست