responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 240

ولو أوصى بدفع المال إلى غرمائه، تعيّن القضاء منه.

وإن أوصى بقضاء ديونه مطلقاً، كان على المكاتب الجمع بين الورثة والوصيّ بقضاء الدّين، ويدفعه إليهم بحضرته .

5737. الرابع: ليس للمولى وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد، سواء كانت مطلقةً أو مشروطةً، وسواء شرط النكاح في عقد الكتابة أو لا، فإن طاوعَتهُ عُزّرَتْ ، ويعزّرُ للشبهة مع الشرط وعدمه، والوجه ثبوت المهر عليه لها، سواء طاوعَتْهُ أو أكرهها.

ولو كرّر الوطء، فإن كان قبل أداء المهر لم يتعدّد المهر، وإلاّ تعدّد.

وهل تصير أُمَّ ولد لو ولدت منه ؟ الأقربُ ذلك، فتعتق عند موت مولاها من نصيب ولدها مع العجز، والولد حرّ، ولا قيمة عليه.

وليس له وطء بنت المكاتبة، ويُعزّر لو فعله، والمهر موقوف بملكه إن أُعتقت بعتق أُمّ الولد، ولو أحبلها فالأقربُ أنّها أُمّ ولد على إشكال، والولد حرّ ولا قيمة عليه للبنت، لأنّ أُمَّها لا تملكها ولا لولدها.

وليس له وطء جارية مكاتبه [1]، ويأثم لو فعل، ويعزّر، وعليه المهر للسيّد، والولد حرّ، وتصير أُمّ ولد، وعليه قيمتها للسيّد، وهل تجب قيمة الولد؟ إشكال.

والتعزير الّذي أوجبناه إنّما هو للعالم منهما، فلو جهلا فلا تعزير، ولو جهل أحدهما عزّر الآخر .


[1] في «أ»: مكاتبته.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست