responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 238

لم يأذن المولى، وعلى التقديرين إنْ عتقَ المكاتب عُتقَ الأبُ بعتقه، وإن عجز استرقّهما المولى.

5730. الخامس: كلّما يكتسب المكاتب فهو له قبل الأداء أو بعده، ولو سأل الناس لم يكن للمولى منعُهُ، وإن شرط، فالوجهُ بطلانُ الشرط.

5731. السادس: لو تزوّجت المكاتبة كان العقد موقوفاً على رضا المولى، وإن كانت مطلقةً، ومع الإذن تملك المهر هي.

وليس للمكاتب وطء أمته بدون الإذن، وإن كان مطلقاً، فإن استولد فولدُهُ كحكمه، ينعتق بعتقه، ويرقّ برقّه، والأقربُ أنّ أمته مستولدة مع العتق.

5732. السابع: ليس له أن يحجّ مع حاجته إلى زائد النفقة، ولو لم يحتج جاز إذا لم يأت نجمه، وله البيعُ والشراء إجماعاً، والنفقةُ ممّا في يده على نفسه بالمعروف وعلى رقيقه والحيوان المملوك، وتأديبُ عبيده وتعزيرهم، دون إقامة الحدّ على إشكال، والمطالبةُ بالشفعة والأخذُ بها من سيّده، وإقرارُهُ بالبيع والشراء والعيب والدَّينِ، والأقربُ ثبوت الربا بينه وبين مولاه ، وله السفرُ سواء بَعُدَ أو لا، فإن شرط المولى في الكتابة عدَمَهُ ففي بطلانه نظرٌ، ومعه يقوى الإشكال في صحّة الكتابة، وعلى الصحّة له ردّه، فإن عجز فالوجهُ أنّه ليس للمولى تعجيزُهُ إلاّ مع العجز عن الأداء.

5733. الثامن: لو جنى عبدُ المكاتب، كان له افتكاكه بالأرش مع الغبطة له لا بدونها.

ولو كان المملوك أب المكاتب، لم يكن له افتكاكُهُ بالأرش وإن قصر عن قيمة الأب على إشكال.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست