responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 223

المقصد الثالث : في الكتابة

وفيه مطلبان

المطلب الأوّل: في أركانها

وفصوله أربعة:

الفصل الأوّل: فيالماهيّة والصيغة

وفيه ستّةُ مباحث:

5695. الأوّل: الكتابة [1] عقدٌ مستقلٌّ بنفسه [2] يفتقر إلى الإيجاب والقبول،


[1] في المغني لابن قدامة: 12 / 338 : الكتابة: إعتاق السيّد عبده على مال في ذمته يؤدّي مؤجّلاً، سُمّيت كتابة لأنّ السيّد يكتب بينه وبينه كتاباً بما اتّفقا عليه، وقيل: سُمّيت كتابةً من الكتب وهو الضمّ، لأنّ المكاتب يضمّ بعض النجوم إلى بعض، ومنه سُمّي الخرز كتاباً، لأنّه يضمّ أحد الطرفين إلى الآخر بخرزه، وسُمّيت الكتيبةُ كتيبةً لانضمام بعضها إلى بعض، والمكاتب يضمّ بعض نجومه إلى بعض، والنجوم هاهنا الأوقات المختلفة، لأنّ العرب كانت لا تعرف الحساب وانّما تعرف الأوقات بطلوع النجوم .
[2] قال الشهيد في المسالك: 10 / 414: واعلم أنّ عقد الكتابة خارجٌ عن قياس المعاملات من جهة أنّها دائرة بين السيّد وعبده، وأنّ العوضين للسيّد، وأنّ المكاتب على رتبة متوسّطة بين الرّقّ والحريّة، وليس له استقلال الأحرار ولا عجز المماليك، وكذلك تكون تصرّفاته متردّدةً بين الاستقلال ونقيضه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست